المخالفات .. هل تُبطل انتخابات غرفة تجارة وصناعة عُمان؟
بقلم :
محمد محمود عثمان
االمرسوم السلطاني رقم 56/2022 حدد بجلاء النظام الجديد للغرفة كونها الممثل الشرعي للقطاع الخاص ،وصحح كثيرا من الأوضاع القديمة المتعلقة بنظام ووزن التصويت ليكون معبرا عن الإرادة الحقيقية للناخبين بأسلوب ديموقراطي يُمكن من اختيار المترشح الأكفأ والأقدر على الآتي : تحمل مسؤولية العمل العام التطوعي ، مد جسور التواصل والشراكة مع الحكومة ، المساهمة في الترويج عن الأنشطة التجارية والصناعية والاقتصادية ، المشاركة في تمثيل القطاع الخاص في المحافل المحلية والدولية ذات الصلة بالأنشطة التجارية والصناعية والاقتصادية ، ثم إبرام اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مع الجهات النظيرة خارج السلطنة ذات الصلة باختصاصات الغرفة بعد موافقة وزارتي التجارة والصناعة والخارجية
وعلى ذلك من الضروري أن يكون انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة قائم على صحيح القانون ، لأن لهم صلاحيات كثيرة ومؤثرة على الأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية ،وأيضا مؤثرة في العلاقات مع الدول أو غرف التجارة المناظرة
وفي البداية لابن أن نُشيد بالجهود التي بذلتها لجنة الإشراف على انتخابات الغرفة في التنظيم والإعداد الجيد وتنظيم لقاءات تعريفية للمرة الأولى للمترشحين والمرشحين لرئاسة الغرفة
ولكن هناك بعض التساؤولات حول مدى صحة انتخابات الغرفة للفترة 2022-2026، نطرحهاعلى المسؤولين والمتخصصين من رجال وفقهاء القانون منها : هل تم تطبيق ضوابط الدعاية الانتخابية بشكل صحيح ؟ وهل تأكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات من تطبيق الضوابط التي أعلنتها ؟ أم كانت هى أول المخالفين بعدم اتخاذ إجراءات ضد المخالفات ؟ وهل المخالفات إذا وجدت تبطل كل نتيجة الانتخابات أو تقتصر فقط على مرتكبي المخالفة ؟ ولماذا لايوجد نص واضح في ضوابط الدعاية الانتخابية التي أقرتها وأعلنتها اللجنة المشرفة على الانتخابات يحدد العقوبة لكل مخالفة إذا وجدت ؟ لأن احتمالية عدم التقيد بالضوابط واردة ، ومنها ما حظرته اللجنة في المادة رقم 4 التي تنص على أنه “يُحظرعلى المرشح خلال قيامة بالدعاية الانتخابية ولقائه بالناخبين أن يقدم أو يعد بتقديم هدايا أو تبرعات أومساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع لشخص طبيعي أو اعتباري بصورة مباشرة أو غير مباشرة “وهذه من المخالفات التي لا يمكن اكتشافها أو إثباتها بسهولة وإن كان ليس من الصعب التعرف عليها عند التدقيق في مؤشرات الأصوات ،وإذا حدثت هذه المخالفة فما هى عقوبتها ؟
ومنها أيضا البند رقم 6 من ضوابط الدعاية الانتخابية الذي ينص على أنه ” لا يجوز استخدام شعار الدولة الرسمي أو علمها أو أحد شعارات وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ..”
اوهذه من المخالفات التي يسهُل التعرف عليها من خلال المستندات والأوراق والمشاهدات التي لاتخطئها العين المجردة ، وقد شاهدنا الكثير من هذه المخالفة صريحا وواضحا باسخدام عدد من المرشحين لشعار غرفة تجارة وصناعة وعمان في منشورات الدعاية الخاصة بهم وهي طبقا للمرسوم السلطاني المادة رقم (3) التي تنص على أنه ” تتمتع الغرفة بالشخصية الاعتبارية ..” ومن ثم مخالفة ذلك للبند رقم (6) من ضوابط العملية الانتخابية التي تنص على أنه ” لا يجوز استخدام شعار الدولة الرسمي أو علمها أو أحد شعارات الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في وسائل الدعاية الانتخابية”
وقد فطنت لجنة الإشراف إلى احتمالية حدوث تلك المخالفات ، ولذلك وضعت لها الضوابط الأساسية التي تحكمها ، ولذلك كان من الضروري أن تعلن عن المخالفات والمخالفين لهذه الضوابط أثناء العملية الانتخابية ، لتتخذ بشأنها الاجراءات القانونية أو تعلن خلو العملية الانتخابية من المخالفات إذا لم تُوجد،
وكذلك كان من الضروري متابعة صحة تطبيق البند رقم 6 من المادة رقم 34 من المرسوم السلطاني رقم 56/2022 التي تشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس او لمجلس إدارة الفرع أنه ” ألايكون موظفا في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو عاملا بأجر في القطاع الخاص داخل السلطنة أو خارجها …” لأن هذه المخالفة وارد حدوثها أيضا وربما حدثت،وقد أشرت في مقال سابق إلى أن هناك مسؤولية على الناخبين والمنتخبين ، ومن مسؤولية المنتخبين معرفة هذه الضوابط والشروط والالتزام بها وتحمل مسؤولية مخالفتها ، وأيضا عليهم معرفة الحقوق التي خولها لهم القانون ومنها الطعن خلال سبعة أيام على قائمة الناجحين إذا شابها أي من المخالفات السابقة التي تؤثر على نتيجة الانتخابات ،إذا تم استبعاد المخالفين ، واختيار من يليهم في ترتيب الأصوات ، ولكل صاحب مصلحة من أعلى الحاصلين على الأصوات من الذين لم يحالفهم التوفيق اللجوء للقضاء في حالة عدم الاستجابة للبت في الطعن ،لتطبيق القواعد القانونية العامة في حال عدم وجود نص عقابي لمخالفي ضوابط الترشح للانتخابات ، لأن ما بُنى على باطل فهو باطل ،
اومن التساؤلات أيضا ، هل طبقت اللجنة المرسوم السلطاني رقم 56/ 2022، تطبيقا صحيحا ،لأن المرسوم في مادته الرابعة ينص على أنه ” يكون الفرع الرئيسي للغرفة في محافظة مسقط ويكون لها فروع أخري في كل محافظة ..”، وهذا يعني صراحة وبكل وضوح وجود فرع للغرفة فى محافظة مسقط أو أي محافظة لا يوجد بها فرع ,لأن النص يقول :” ويكون لها فروع أخري في كل محافظة ” واعتقد أن البعض فسر ذلك بأن يكون لها فروع في المحافظات الأخري ، وهذا خطأ في التفسير والتطبيق لأن المرسوم نص على فروع أخرى في كل محافظة ، ومسقط محافظة من محافظات السلطنة بل هي العاصمة وأكبر المحافظات ، وتم حرمانها من وجود فرع خاص بها، يهتم بمعالجة قضايا القطاع الخاص بها ، حيث تضم أكبر عدد من المنتسبين ومن الشركات بكل أنواعها ، وهذا أمر غريب يستوجب التصحيح بالإعلان بعد تشكيل مجلس إدارة الغرفة عن انتخابات لفرع الغرفة بمسقط، وتدبير مكان له في مبني الغرفة الرئيسي حتى يتم بناء مبني خاص بها، أو بناء مقر جديد للفرع الرئيسي للغرفة، وما يتبع ذلك من تعديلات أو مُسميات .
======================
*mohmeedosman@yahoo.com