
لقاء تعريفي حول قانون الإعلام العُماني ولائحته التنفيذية الجديدة
القانون حقق التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية وتعزيز مصداقية المحتوى الإعلامي

اللائحة لم تنظم عمل المراسلين الأجانب والأمل في تدخل معالى وزير الإعلام
طريق المستقبل- محمد محمود عثمان:



وزارةُ الإعلام تنظم لقاءً تعريفيًّا حول قانون الإعلام رقم (58/ 2024) ولائحته التنفيذية بمسرح وزارة الإعلام
حضر اللقاء معالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام العماني وسعادة محمد بن سعيد البلوشي وكيل وزارة الإعلام وعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين بالسلطنة
قام بالتعريف بالقانون ولائحته المستشار جمال بن سالم النبهاني، والدكتور محمد بن سعيد الهنائي، مدير عام المطبوعات والمصنفات الفنية في وزارة الإعلام.
رؤية «عُمان 2040»والنظام الأساسي


- تناول اللقاء مرتكزات السياسة التي استندت إليها وزارة الإعلام في إعداد قانون الإعلام، والمتمثلة في النظام الأساسي للدولة ورؤية «عُمان 2040» والخطط الخمسية، والتنظيم التشريعي السابق للأنشطة الإعلامية، ونصوص النظام الأساسي للدولة ذات الصلة بحريّة الصحافة والإعلام، كما استعرض المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وتوافقها مع القانون، وعلاقة قانون الإعلام بلائحته التنفيذية، ومراحل إعداد مشروع اللائحة
المشاركة المجتمعية
وتمت المشاركة المجتمعيةالتنفيذية للقانون من خلال تشكيل لجنة في وزارة الإعلام فور صدور القانون مباشرة، والتنسيق مع الشركاء في الجهات الحكومية المختصة والمجتمع المدني من خلال آلية ما يعرف بالمشاركة المجتمعية في وضع مشروع اللائحة، والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة في الحصول على الموافقات اللازمة. كما تطرق اللقاء إلى أهم الأحكام التي تضمنتها اللائحة التنفيذية لقانون الإعلام، ومنها تحديد إجراءات الترخيص في مزاولة الأنشطة الإعلامية، وتحديد أنواع الأنشطة التي تتطلب الترخيص لمزاولتها، وحقوق والتزامات الإعلاميين، وتنظيم المطبوعات والمصنفات الفنية، والعقوبات. قدّم اللقاء المستشار جمال بن سالم النبهاني، والدكتور محمد بن سعيد الهنائي، مدير عام المطبوعات والمصنفات الفنية في وزارة الإعلام.
اللائحة.. وتدخل معالى الوزير

معالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي
وعلى الرغم من كل هذا الجهد المشكور الذي بُذل في إعداد القانون ولائحته التنفيذية فإن اللائحة التنفيذية الجديدة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 165/2025) لم تشر بشكل محدد إلى تنظيم عمل المراسلين الأجانب، مما يترك هذا الجانب غير منظم بشكل واضح في التشريعات الحالية.
وقد نصت المادة (٢٤) من قانون الإعلام بأنه يجوز لمراسلي المؤسسات الصحفية والمؤسسات الإعلامية ومواقع الإعلام الإلكتروني غير العمانية العمل في الدولة بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة وفق الشروط التي تبينها اللائحة
ووفقا لهذه المادة رقم 24 من قانون الإعلام أصبح من المهم إجراء تعديل في اللائحة لتنظيم عمل المراسلين الأجانب للصحف ووكالات الأنباء والإذاعات والقنوات الفضائية العربية والأجنبية الذين يعدون القوى الناعمة للتواصل مع الدول الأجنبية والمجتمعات المختلفة في الخارج لنقل الأخبار والأحداث والأنشطة في الحكومة والقطاع الخاص بدون أن تتحمل وزارة الإعلام أي أعباء مادية من أي نوع والأمل في تدخل معالى وزير الإعلام
وقد حددت المادة الثانية من قانون الإعلام بأن يصدر وزير الإعلام اللائحة التنفيذية للقانون ، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، بما لا يتعارض مع أحكام القانون لتصبح الكرة في ملعب وزارة الإعلام ، حيث أننا نضع القوانين والتشريعات لتسهيل العمل وتنظيمه بما يحقق مصالح المجتمع والدولة وألا نضع بأنفسنا القوانين والتشريعات التي تعوق العمل وأن نظل نتمسك بها
المراسلون في أوروبا
ومقارنة بين اعتماد المراسلين الصحفيين في أوروبا والدول العربية: في إيطاليا: الجهة المختصة هي وزارة الخارجية والتعاون الدولي وفي ألمانيا: وزارة الخارجية الاتحادية بالتعاون مع المكتب الصحفي الفيدرالي
أمثلة عربية:
في مصر: بعد إلغاء وزارة الإعلام فإن الهيئة العامة للاستعلامات تصدر بطاقة مراسل سنوية مع تأشيرة الإقامة، وفي السعودية: وزارة الإعلام تمنح بطاقة عمل وتأشيرة خاصة/وفي الأردن: المركز الإعلامي الحكومي يصدر اعتماد بعد موافقة أمنية.
وفي سلطنة عُمان كانت وزارة الإعلام لسنوات طويلة تمنح الترخيص و تكون هي الكفيل القانوني ، ولا تتحمل أي تكلفة مادية حيث تتحمل الجهة التي يعمل بها المراسل الصحفي رسوم الإقامة لمدة عامين ثم تجدد سنويا
غياب وزارات للإعلام
وعموما فإنه في غياب وزارات للإعلام في أوروبا فإن المسؤولية تقع على وزارات الخارجية أو المكاتب الصحفية الرسمية في كل دولة أوروبية فيما يتعلق بالمراسلين الأجانب باعتبار أن حرية العمل الصحفي مضمونة قانونًا ولا تحتاج إلى “ترخيص” بالمعنى المتعارف عليه في بعض الدول العربية
.
